السيد الخوئي
66
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 59 ) : لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلاّ قتله ، وليس لهم مطالبته بالدية إلاّ إذا رضي القاتل بذلك ( 1 ) . نعم ، لو قتله وليّ أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ المحكي عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 443 ، ابن زهرة في الغنية 2 : 405 ، المسالك 2 : 367 ( حجري ) . ( 2 ) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .